عبد الجبار الرفاعي

40

محاضرات في أصول الفقه شرح الحلقة الثانية

الثقة والظهور مثلا ؛ لأنّ الأمارة هي دليل يفيد الظن الفعلي في الغالب . أو على الأقل هناك ظن تقديري ، وبموجبه يجعل المولى الحجية للأمارة . والمقصود بالظن الفعلي هو الظن الحاصل بالفعل لدى المكلف من خلال الأسباب المقتضية له ، ويقابله الظن التقديري وهو ما لو كانت هناك مناشئ من شأنها أن توجد الظن لدى المكلف كخبر الثقة ، غير أنّ هذا الظن لم يتحقق بالفعل لسبب ما . الأصل العملي : ينقسم الأصل إلى : 1 - أصل عملي محرز . 2 - أصل عملي غير محرز . أو ينقسم إلى : 1 - أصل تنزيلي . 2 - أصل غير تنزيلي . والمقصود بالمحرز ، الذي يكون فيه كشف عن الواقع ، والتنزيلي الذي ينزل فيه الأمر بمنزلة الواقع ، أما أن ينزل نفس الأصل ، أو مؤدى الأصل ، أو الاحتمال المقوم للأصل بمنزلة الواقع . أما بالنسبة إلى الأصل غير المحرز أو غير التنزيلي ، أو الأصل العملي البحت ، فإنما يجعل في مورده الحكم الظاهري على أساس نوع الحكم المشكوك ونوع المحتمل . وأما بالنسبة إلى الأصل المحرز فإنما يجعل الحكم الظاهري في مورده على أساس نوع الاحتمال والمحتمل . مثال : لو قال لنا أحد : إنّ هذا السائل الذي أمامنا ربما وقع فيه سمّ ، فحصل